⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3808 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-6-10 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أساس تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جميع قواعد الاختصاص تتعلق بالنظام العام سواء الاختصاص النوعي أو المحلي وكذلك توزيع الاختصاص بين دوائر المحكمة الواحدة يرتبط بالنظام العام - هذه القواعد تتعلق بولاية المحكمة أو الهيئة التي تسند إليها بمقتضى القواعد التي تضعها الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة، ويعتبر الخروج على هذه القواعد خروجا على قواعد الاختصاص يستتبع بطلان الحكم لانعدام ولاية إصداره من جانب الدائرة التي أصدرته، ويضحى حكها باطلا لما شابه من مخالفة إجرائية جسيمة مما يفقد الحكم صفته كحكم قضائي - تحديد دائرة الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة يقوم على اتصال الجهة الإدارية المحلية بالنزاع بحسبان أنها تستطيع الرد على الدعوى بإعداد البيانات وتقديم المستندات الخاصة بها وكذلك تسوية المنازعات صلحا أو تنفيذا للحكم - تطبيق.