الطعن رقم 10344 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-6-8
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط استفادة الأعضاء السابقين من نظام الخدمات الصحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
انتهت المحكمة الدستورية في حكمها في القضية رقم 229 لسنة 19 ق. دستورية إلى رفض الدعوى بعدم دستورية المادتين سالف الإشارة إليهما واللتين حددتا أن يكون العضو مستوفيا لشروط الانتفاع بنظام الخدمات الصحية وكذا وقف سريان نظام الخدمات الصحية إذا ما التحق العضو بأي عمل خارج البلاد تأسيسا على أن نفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها الصندوق وما يترتب عليها من أعباء يرتبط دوما بموارده فتزيد حيث تتوافر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها، وأن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج وأسعار الدواء، فإذا ما زادت موارد العضو المالية نتيجة لممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بعمل بالخارج بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالا داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تدر عليهم دخلا هي الأولى بالرعاية - مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا - سالف البيان - أنه يتعين وقف صرف مقابل الدواء لعضو الهيئة القضائية إذا ما التحق بالعمل بالخارج ويعود له الحق في صرفه إذا ما انتهى عمله بالخارج وعاد إلى أرض الوطن - تطبيق.