الطعن رقم 5914 لسنة 43 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-31
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضوابط إقامة الدعوى التأديبية ضد مديري وأعضاء الإدارات القانونية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخضع المشرع إقامة الدعوى التأديبية ضد مديري وأعضاء الإدارات القانونية لقيدين (أولهما) أن يتم التحقيق مع المذكورين بواسطة أحد أعضاء إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل (ثانيهما) أن تكون إقامة الدعوى التأديبية بناء على طلب الوزير المختص، وبدون مراعاة هذه الإجراءات تغدو الدعوى التأديبية غير مقبولة - تطبيق.