⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11912 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1997-3-6 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ تصحيح الحكم
⚖️ كفالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عادل قورة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد عبد الرحمن وعاطف عبد السميع نائبى رئيس المحكمة وأحمد عبد القوى ورضا القاضى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن هذه المحكمة قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن غير أن المنطوق جرى" بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة" وطلب المكتب الفني لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق. لما كان ذلك, وكان البين من مسودة القرار ونسخته أن كلاهما اقتصر فقط على تسبيب عدم قبول الطعن شكلا ولم يتضمن أيهما إشارة إلى مصادرة الكفالة مما يقطع بأن عبارة مصادرة الكفالة التي وردت بالمنطوق مردها إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفي على من يراجع مسودة الحكم ونسخته مما يقضي تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو التقرير فقط بعدم قبول الطعن, واستبعاد مصادرة الكفالة. وإذ كان هذا الخطأ, وإن كان ماديا, قد أنصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حدا يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة, والحكم بتصحيحه على النحو المار.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت هذه المحكمة قد قررت بجلسة 3 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبول الطعن غير أن المنطوق جرى "بعدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة"، وطلب المكتب الفني لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ المادي في المنطوق. لما كان ذلك، وكان البين من مسودة القرار ونسخته أن كلاهما اقتصر فقط على تسبيب عدم قبول الطعن شكلاً ولم يتضمن أيهما إشارة إلى مصادرة الكفالة مما يقطع بأن عبارة مصادرة الكفالة التي وردت بالمنطوق مردها إلى مجرد السهو المادي البحت الذي لا يخفى على من يراجع مسودة الحكم ونسخته مما يقتضى تصحيح المنطوق إلى حقيقة الأمر فيه وهو التقرير فقط بعدم قبول الطعن، واستبعاد مصادرة الكفالة، وإذ كان هذا الخطأ، وأن كان مادياً، قد انصب على منطوق الحكم فبلغ بذلك حداً يوجب أن يكون تصويبه عن طريق نظره بالجلسة، والحكم بتصحيحه على النحو المار.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الإدعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الشرابية ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب معاقبته بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استأنف ومحكمة شمال القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف . عارض وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .