الطعن رقم 7632 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-27
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ العقد - التزامات الضامن في خطاب الضمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
والسيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
خطاب الضمان يعد طبقا للتكييف القانوني السليم كفالة شخصية من البنك للمدين الأصلي وهو المتعاقد ولصالح الدائن وهو الجهة الإدارية المتعاقدة، وبهذه المثابة فإن البنك في التزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله ولذا فإن البنك يلتزم بما تعهد به دون تأخير بغض النظر عن سائر العلاقات الأخرى التي نشأت بين البنك وعميله أو بين الجهة الإدارية والمتعاقد معها - أثر ذلك - لا يجوز للبنك التمسك في مواجهة الجهة الإدارية بالحقوق الناشئة لعميله عن العقد الإداري المبرم معها بحسبانه ليس نائبا عنه بموجب خطاب الضمان وليس طرفا في العقد الإداري المبرم بين الجهة الإدارية وعميله، ومن ثم لا يستفيد البنك من أية آثار قانونية مترتبة على العقد الإداري وإنما تقتصر حقوقه بعد سداد قيمة خطاب الضمان في مطالبة عميله برد قيمة الضمان وذلك وفقا لأحكام كل من القانون المدني والتجاري ويختص بمثل هذه المنازعة القضاء المدني - تطبيق.