الطعن رقم 5559 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-27
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاصها - المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عن الأراضي المستولى عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
أمين السر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد - على سبيل الحصر - مجال اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي وقصرها على المنازعات المتعلقة بتحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولي عليها أو التي تكون محلا للاستيلاء وذلك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه وفقا للقانون، ومن ثم فإن أي منازعة تخرج عن حدود هذه الاختصاصات لا يكون للجنة أية ولاية قضائية بشأنها - المنازعات الخاصة بتقدير التعويض عن الأراضي المستولي عليها طبقا لقوانين الإصلاح الزراعي ينعقد الاختصاص بها للقضاء الإداري - تطبيق.