الطعن رقم 4433 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-24
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوات - ضوابط استحقاق العلاوة الخاصة للعاملين بالخارج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمود محمد صبحي العطار.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ إيهاب إبراهيم السعدني.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العاملون الذين لا يتقاضون مرتبا يستحقون العلاوة الخاصة محسوبة على مرتباتهم الأساسية بالنسبة المحددة في القانون المقرر لها وفي تاريخ العمل به، إلا أن هذه العلاوة لا تصرف لهم إلا بعد عودتهم وتسلمهم العمل واستحقاقهم لراتبهم، حيث إن الصرف مرتبط باستحقاق الراتب باعتبارها فرعا منه ويدور الحق في صرفها لهم مع حقهم في صرف مرتباتهم طبقا للقوانين المقررة لهذه العلاوة والتي تحكم أوضاعهم خلال مددها ومن عداهم ممن لا يتقاضون مرتباتهم من جهات عملهم من الفئات التي ذكرت في النص - أما بالنسبة لمن يعملون في الخارج ويتقاضون مرتباتهم في الداخل إلا أنها تصرف بفئة الخارج فإنه يتعين التفرقة بين الاستحقاق للعلاوة الخاصة قانونا وصرفها - الاستحقاق يتم على المرتب الأساسي في تاريخ العمل بالقانون المقرر للعلاوة وقدر العلاوة الخاصة الناشئ عن ذلك هو الذي يضم للمرتب عن طول تاريخ ضم العلاوة الخاصة، أما الصرف لهذه العلاوة فإن ما يسري من قواعد على صرف المرتب يسري على قدر العلاوة المستحقة بحيث تصرف بالقواعد التي يتم صرف الراتب على أساسها، فإذا ما كان العامل يصرف راتبه بالخارج بقواعد معينة فإن ذات القواعد تسري على العلاوة الخاصة المستحقة له أثناء مدة تواجده بالخارج - تطبيق.