الطعن رقم 1498 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-20
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محاسبة المقاول على الأعمال المنفذة بالفعل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تلتزم جهة الإدارة بمحاسبة المقاول المتعاقد معها على أساس كميات الأعمال المنفذة بالفعل وفقا لأسعار عطائه بغض النظر عن الكميات الواردة بجدول الفئات ولو زادت أو قلت عنها، وسواء ترتبت الزيادة أو العجز عن خطأ في الحساب أو زيادة في حجم الأعمال نتيجة تغيرات أدخلت في العمل طبقا لأحكام العقد شريطة ألا يؤدي ذلك إلى الإخلال بأولويته في ترتيب عطائه باعتباره الأفضل شروطا والأقل سعرا - مراعاة العدالة في التعامل يستلزم مراعاة ألا تؤدي مغالاة صاحب العطاء في أسعار الأعمال أو الفئات التي ينتظر زيادة حجمها أو كمياتها عند التنفيذ، وإنقاص أسعار الأعمال أو الفئات الأخرى التي يتوقع تخفيضها إنقاصا ينأى بها عن حقيقتها وصولا إلى التعاقد معه، باعتبار أن العطاء في جملته أقل العطاءات سعرا ثم يستبين عند التنفيذ أنها محض أولوية خادعة استنفدت أغراضها ولا تصادف الحقيقة، وفي المقابل تم استبعاد صاحب العطاء التالي له بسبب يرجع إلى طريقة إعداد عطائه رغم أن هذا العطاء التالي كان الأصلح سعرا والأكثر مطابقة للواقع - وفي هذه الحالة يبدو جليا الإضرار بالمصلحة العامة التي لا يمكن أن تتحقق نتيجة التعاقد مع صاحب العطاء الأرخص ظاهريا - تطبيق.