⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5033 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-20 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر مخالفة عناصر تقويم المتقدمين لشغل الوظيفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار م./ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة. وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط فيمن يتقدم لشغل إحدى الوظائف القيادية سواء من داخل الجهات المعلنة أو خارجها أن يكون مستوفيا لشروط شغل الوظيفة - تتولى لجنة الوظائف القيادية فحص طلبات المتقدمين وإجراء المقابلات والاختبارات اللازمة وتقويم المتقدمين وفقا لعناصر التقويم التي حددها المشرع في عنصرين: الأول: تاريخ المتقدم في النجاح والإنجازات خلال حياته الوظيفية. الثاني: مقترحاته في تطوير أنظمة العمل بالجهة المتقدم إليها - حدد المشرع درجات كل عنصر بحد أقصى 50 درجة ويتم ترتيب المتقدمين وفقا لما حصل عليه كل منهم في كل من العنصرين - لا يجوز للجنة أن تخرج عن التقويم الذي حدده المشرع بعنصريه سواء من حيث إدخال عناصر أخرى للتقويم أو زيادة أو نقص في الدرجات المقررة وإن فعلت ذلك تكون قد خالفت صحيح حكم القانون مما يبطل أعمالها والقرار الصادر استنادا إليها - من باب أولى تبطل أعمال اللجنة في حالة عدم قيامها أساسا بإجراء التقويم ووضع الدرجات لكل مرشح - مؤدى ذلك: يتعين على اللجنة إتباع الإجراءات المشار إليها بصرف النظر عما إذا كان المتقدم من داخل الجهة المعلنة أو من خارجها - تطبيق.