⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4863 لسنة 47 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-17 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على القرار الصادر بتوقيع عقوبة الإنذار على المأذون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريان. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحاكم التأديبية تختص بنظر الدعاوى التأديبية التي تقام ضد العاملين بشأن المخالفات المالية والإدارية التي تقع منهم وتنظر الطعون التأديبية المقامة منهم ضد القرارات التأديبية النهائية الصادرة من السلطات التأديبية بمجازاتهم، والمحكمة الإدارية العليا تختص بنظر الطعون المقامة ضد الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية وقرارات مجالس التأديب التي تخضع للتصديق من جهات إدارية - الجهات التي تضمنت قوانينها ولوائحها إنشاء مجالس تأديب للعاملين بها قد أعطت رؤساء هذه الجهات سلطة توقيع بعض العقوبات البسيطة دون إحالة العامل إلى مجلس تأديب، مثل لائحة المأذونين التي تتيح لرئيس المحكمة توقيع عقوبة الإنذار على المأذون المخالف دون إحالته إلى الدائرة التأديبية المنصوص عليها في اللائحة المذكورة وهذا القرار يخضع للقواعد المقررة لفحص القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التأديبية التي تختص بنظرها المحاكم التأديبية دون المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.