الطعن رقم 11348 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-17
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إنهاء الخدمة - الحكم على العامل في جريمة مخلة بالشرف والأمانة: مفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة الأستاذ المستشار/ فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، وبخيت محمد إسماعيل، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار م/ إيهاب إبراهيم السعدني.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل تنتهي خدمته إذا حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - إذا كان الحكم على العامل قد صدر لأول مرة فإنه لا يؤدي إلى إنهاء خدمته إلا إذا رأت لجنة شئون العاملين بالجهة الإدارية التي يعمل بها بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن استمرار العامل في وظيفته يتعارض مع طبيعة العمل أو مقتضيات الوظيفة - المشرع في قانون العقوبات وإن كان قد حدد الجنايات على سبيل الحصر فإنه لم يحدد الجرائم المخلة بالشرف قاصدا من ذلك أن يكون هناك مجال للتقدير وأن تكون النظرة إليها من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع؛ فالجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك وينظر إلى فاعلها بعين الازدراء؛ فالشرف والأمانة ليس لهما مقياس ثابت محدد بل هما صفتان متلازمتان لمجموعة المبادئ السامية والمثل العليا - جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب لا تعتبر في أحيان كثيرة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة لا سيما إذا كان مرتكبها ممن يزاول أبسط الأعمال، إلا أنه يمكن اعتبار هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة إذا اعتاد العامل ارتكاب مثل هذه الجريمة - تطبيق.