الطعن رقم 1866 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-11
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام تسوية المعاش والمكافآت المتصلة به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ خالد عثمان محمد حسن.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عضو مجلس الدولة الذي تنتهي خدمته وهو شاغل لوظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ويبلغ راتبه الراتب المقرر لرئيس مجلس الدولة يتعين تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على الأساس المقرر لشاغل منصب الوزير عملا بحكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي أو على الأساس الوارد بنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة أيهما أصلح له على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين المعاش محسوبا على أفضل الأساسين السابقين وبين المعاش محسوبا على أساس القواعد العامة - كما يتم تسوية معاشه عن الأجر المتغير على أساس المساواة التامة بين أعضاء الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة وبين الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم طبقا للنظام الذي قرره الشارع بقانون التأمين الاجتماعي إما على أساس آخر أجر تقاضاه أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل - أما عن تسوية مكافأة نهاية الخدمة فإن المؤمن عليه يستحق مكافأة متى توافرت في شأنه حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وذلك بواقع شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك محسوبة على أساس حساب الأجر الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه شاملا العلاوات الخاصة - وفيما يتعلق بتعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة في التأمين فإنه يتعين تسوية حقه في التعويض المذكور على أساس 15% من الأجر السنوي - تطبيق.