الطعن رقم 8022 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-10
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شئون الأعضاء - وجوب إجراء تحقيق قبل توقيع الجزاء التأديبي
⚖️ تأديب - عدم جواز معاقبة العامل تأديبياً عن ذات المخالفة مرتين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المبادئ العامة الأساسية لشريعة العقاب أيا كان نوعه أنه لا يجوز عقاب الإنسان عن الفعل المؤثم مرتين، وأنه وإن كان يجوز العقاب عن الجريمة التأديبية للموظف العام رغم العقاب عن ذات الأفعال كجرائم جنائية في نطاق المسئولية الجنائية - لاختلاف الأفعال وصفا وتكييفا في كل من المجالين الجنائي والتأديبي وكذا اختلاف أوجه الصالح العام والمصالح الاجتماعية التي يستهدف من أجلها المشرع تنظيم كل من المسئوليتين الجنائية والإدارية وإن كانت كلاهما تهدف إلى تحقيق الصالح العام - إلا أنه لا يسوغ في المجال الواحد معاقبة العامل تأديبيا عن ذات الأفعال غير مرة واحدة حيث تستنفد السلطة التأديبية ولايتها بتوقيع الجزاء التأديبي ولا يجوز لذات السلطة التأديبية أو لسلطة تأديبية أخرى توقيع الجزاء التأديبي عن ذات الجرائم التأديبية لذات العامل الذي سبق مجازاته، ولا شك ينصرف حظر تكرار الجزاء هنا إلى العقوبات التأديبية الأصلية وهي التي يكون هدفها المباشر العقاب وتوقع استقلالا ولا يعلق الحكم بها على الحكم بعقوبة أخرى، أما العقوبات التبعية أو التكميلية فإنها لا تستهدف مباشرة العقاب وإنما تأتي تبعا للحكم بعقوبة أصلية أو مكملة ولذا فإن ورود أيهما مع العقوبة الأصلية لا ينطوي على عقاب آخر يقوم به ازدواج أو تعدد العقوبة التأديبية، وعليه فلا يعتبر تعددا في الجزاء توقيع عقوبة أصلية يترتب عليها منع النظر في ترقية الموظف مدة معينة كعقوبة تبعية - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب قبل توقيع الجزاء على عضو السلك الدبلوماسي أو القنصلي إجراء تحقيق تسمع فيه أقوال العضو وتفند أوجه دفاعه التي يبديها في معرض دفع الاتهام المنسوب إليه، ولم يتطلب القانون إجراء التحقيق بمعرفة الإدارة القضائية بوزارة الخارجية المنشأة بقرار وزاري سابق - مؤدى ذلك أن الإدارة القضائية لا تستمد سلطتها في التحقيق من القانون المذكور مباشرة وإنما تستمد هذا الاختصاص من القرار الصادر بالإحالة إليها من السلطة المختصة ومن ثم لا وجه للقول بأن الاختصاص بالتحقيق مع أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ينعقد للإدارة القضائية بوزارة الخارجية لأن هذا القول فيه تخصيص لأحكام القانون بغير مخصص وتقييد لسلطة وزير الخارجية بغير مقيد، وبناء عليه فإنه يجوز لوزير الخارجية تكليف عضو من السلك أو لجنة من داخل الإدارة القضائية أو من خارجها بالتحقيق مع عضو السلك وفقا للاعتبارات التي يقدرها بما يحقق الصالح العام في هذا الخصوص - تطبيق.