⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5205 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-10 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط قيام المسئولية التأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. مفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مناط المخالفة التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يقطع الدلالة على ارتكابه له سواء كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبيا وذلك إذا كان الفعل مخالفا لواجبات الوظيفة أو مقتضياتها، فإذا لم يثبت بيقين فعل محدد قبل العامل فإنه لا يكون ثمة سبب مشروع تقوم عليه المسئولية التأديبية التي تبرر مجازاته وعقابه تأديبيا - أكد قانون العمد والمشايخ هذا النظر إذ تطلب لمجازاة العمدة أو الشيخ تأديبيا أن يرتكب فعلا يمثل إهمالا أو تقصيرا في القيام بواجبات وظيفته أو حال فقده الاعتبار وتدرج بالجزاءات التي يجوز توقيعها بحسب جسامة المخالفة من الإنذار مرورا بالخصم من المكافأة الشهرية المقرة وانتهاء بالفصل من الخدمة مع الحرمان من التقدم إلى شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لمدة خمس سنوات كما بين السلطات التي يجوز لها توقيع كل من تلك الجزاءات - تطبيق.