⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4297 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-10 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاصها - المنازعات الخاصة بالعقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بموجب أحكام هذا القانون رد عقود إيجار الأراضي الزراعية إلى حظيرتها المدنية وما يحكمها من أصول ومبادئ قائمة على الرضائية وحرية التعاقد المعروفة بسلطان الإرادة وتخضع كغيرها من العقود المدنية لأحكام القانون المدني - لم يعهد القانون إلى أية لجان إدارية بفض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكامه تاركا الاختصاص بنظر هذه المنازعات لقاضيها الطبيعي وهو القضاء المدني - لا تدخل هذه المنازعات بطبيعة الحال ضمن الاختصاصات المنوطة باللجان القضائية للإصلاح الزراعي بحسبان أن اختصاص هذه اللجان يقتصر على المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي المستولى عليها طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 وتوزيعها على المنتفعين والتي تنشأ ما بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والغير - مؤدى ذلك: المنازعات التي تنشأ بين الأفراد ملاكا ومستأجرين بشأن تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينهم والتي لا تكون الهيئة طرفا فيها تخرج عن اختصاص اللجان القضائية ويكون الاختصاص بها لجهة القضاء العادي - تطبيق.