الطعن رقم 327 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-5-10
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري - المنازعات الخاصة بالموظفين العمومين من المستوى الأول (وظيفة مدرس مساعد)
⚖️ المعاملة المالية للمبعوثين لمنحة شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب إبراهيم السعدني.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حدد اختصاص كل من المحاكم الإدارية ومحكمة القضاء الإداري، حيث ناط بالمحاكم الإدارية الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البندين ثالثا ورابعا من المادة (10) وفي المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت متى كانت متعلقة ومستحقة للموظفين العموميين من فئات المستويين الثاني والثالث والتي تعادل الدرجات من السادسة حتى الثالثة، كما ناط بمحكمة القضاء الإداري الاختصاص بالفصل في المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين من فئات المستوى الأول التي تعادل الدرجتين الثانية والأولى - وظيفة مدرس مساعد تعادل الدرجة الثانية ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر دعواه لمحكمة القضاء الإداري - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المشرع في المادة (22) من اللائحة المشار إليها وضع شروطا معينة إذا ما توافرت في شأن العضو الموفد على منحة شخصية فإنه يعامل معاملة عضو البعثة لمدة عامين كحد أقصى قبل حصوله على درجة الدكتوراه من حيث المرتب وبدلات الكتب والملابس - إذا استمرت المنحة لأكثر من عامين مع توافر تلك الشروط فإن ميزانية البعثات تتحمل الفرق بين قيمة المنحة ومرتب عضو البعثة فضلا عن بدلات الكتب والملابس - لئن كانت تلك المادة ألغيت اعتبارا من 28/6/1992 إلا أنه استمر تطبيقها بصفة استثنائية على أعضاء المنح الشخصية على النحو الوارد بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات الصادر في 17/5/1994 بحيث يفيد منها الأعضاء الذين استوفوا شروطها في المدة من 28/6/1992 حتى 1/1/1993 - تاريخ العمل باللائحة المالية الجديدة - وذلك لمدة عامين، كما يفيد منها الأعضاء الذين تم سفرهم قبل 1/1/1993 ويتم استيفاؤهم للشروط بعد هذا التاريخ وذلك لمدة عام واحد - الأعضاء الذين تم سفرهم بعد 1/1/1993 لا تطبق عليهم أحكام تلك المادة وتسري في شأنهم المادة (23) من اللائحة المالية الجديدة - تطبيق.