⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7239 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-5-3 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاصات المحافظ - لزوم أخذ رأي المحافظ في تعيين مديري ووكلاء المديريات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد عبد المجيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر، وأحمد إبراهيم زكي الدسوقي. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران. مفوض الدولة. وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع قد جعل من المحافظ السلطة التنفيذية الأعلى في محافظته والمسئول عن سير المرافق العامة بها أمام رئيس الوزراء وقد نيط به في هذا الشأن الإشراف على جميع المرافق العامة بالمحافظة والعاملين بها سواء من انتقلت اختصاصاتهم للإدارة المحلية أو كانت مرافق قومية تابعة للجهات المركزية - عدا القضاء والجهات التابعة له - ولضمان حسن سير المرفق العام أوجب الشارع أن يتم التنسيق بين المحافظ والجهات المعنية في شأن تعيين أو نقل أو ترقية العاملين بالمحافظة والتابعين للوزارات فألزم الوزارة التي لم ينقل اختصاصها للوحدات المحلية بإخطار المحافظ بأسماء من يتم تعيينهم أو ترشيحهم للترقية أو النقل لإبداء رأيه في كل عامل قبل صدور القرار - اختص المشرع مديري ووكلاء المديريات بحكم خاص باعتبارهم القائمين على رأس فروع المرافق بالمحافظات فأوجب أن يكون تعيينهم بالاتفاق مع المحافظ كما أدرج الاعتمادات المالية اللازمة لمرتباتهم ومخصصاتهم بموازنات الإدارة المحلية ووضع حكما قاطعا بأنه لا يجوز نقلهم أو ترقيتهم إلا بعد أخذ رأي المحافظ - تطبيق.