الطعن رقم 7728 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-29
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم جواز تعديل العطاء المقدم بزيادة الأسعار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب على مقدم العطاء أن يظل ملتزما بعطائه من وقت تصديره إلى نهاية المدة المحددة في شروط العطاء ولا يكون له إلا أن يخفض ما ورد به من أسعار على أن يتم ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف، ومن ثم فإنه لا يكون له أن يعدل عطاءه بما يزيد من الأسعار التي تقدم بها ولو كان ذلك قبل الموعد المحدد لفتح المظاريف - أساس ذلك - أن المشرع خصص التعديل الجائز بأنه التعديل الذي يتضمن خفض الأسعار - تطبيق.