الطعن رقم 748 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-29
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجهة صاحبة الصفة في المطالبة بنفقات البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود شعبان حسين، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إدارة البعثات هي الجهة الإدارية صاحبة القوامة على شئون البعثات والمنح الأجنبية سواء من حيث الإيفاد في البعثة أو المنحة أو الإشراف على الموفدين وإنهاء البعثة أو المنحة أو تقدير المطالبة بالنفقات - وزارة التعليم العالي بحسبانها الجهة الرئاسية لإدارة البعثات هي صاحبة الصفة في مطالبة عضو البعثة أو المنحة بالنفقات وذلك دون غيرها من الجهات الإدارية الأخرى التي يعمل بها الموفد أو الجهات المقررة لها البعثة أو المنحة - تطبيق.