⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5633 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-4-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام توزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود شعبان حسين، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة. وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
توزيع الأراضي المستولي عليها يتم لمقدم طلب الانتفاع دون سواه من المدرجين معه في استمارة البحث بحسبانه الوحيد الذي تتوافر بشأنه شروط التوزيع وهي التمتع بالجنسية المصرية والبلوغ وعدم صدور حكم ضده في جريمة مخلة بالشرف واحتراف الزراعة وعدم تجاوز ملكيته من الأراضي الزراعية خمسة أفدنة، وهو الذي تسلم إليه الأرض عند التوزيع وهو الذي فرض عليه المشرع عدة التزامات منها زراعة الأرض وبذل العناية الواجبة وعدم البناء عليها أو تبديدها أو التصرف فيها قبل الأجل المقرر قانونا، وتوقع عليه عقوبة إلغاء التوزيع في حالة إخلاله بالتزاماته وبالتالي يتم تسجيل اسمه فقط، أما المدرجون معه في استمارة البحث فقد لا تتوافر فيهم بعض شروط التوزيع كشرط البلوغ أو احتراف الزراعة، إنما استلزم المشرع إدراجهم في استمارة بحث التوزيع لتحديد الأولوية عند التوزيع ولتقدير المساحة التي توزع على مقدم طلب الانتفاع حتى لا يتساوى الأقل عائلة والأكثر عائلة وليس لسبب إعطاء كل واحد منهم حصة من الأرض الموزعة - تطبيق.