الطعن رقم 189 لسنة 48 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-12
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الطعن على القرارات الصادرة من مجلس تظلمات العاملين بمجلس الشعب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشة.
مفوض الدولة.
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب لا يكون نافذا إلا بفوات ميعاد التظلم منه دون تقديم تظلم إلى رئيس مجلس الشعب - فإذا تم تقديم التظلم استمر عدم نفاذ القرار لحين الفصل في التظلم من مجلس التظلمات المشكل طبقا لأحكام لائحة العاملين بمجلس الشعب والتصديق على قرار مجلس التظلمات من مكتب مجلس الشعب - أثر ذلك: إن قرار مجلس تأديب العاملين بمجلس الشعب يكون خاضعا للتظلم منه إلى رئيس مجلس الشعب والذي يعتبر إجراء جوهريا لا ينفذ القرار دون تحققه ويترتب على حجبه عدم نفاذ قرار مجلس التظلمات - القرارات الصادرة من مجلس التظلمات ينعقد الاختصاص بنظر الطعن فيها للمحاكم التأديبية وليس للمحكمة الإدارية العليا إعمالا لما استقر عليه قضاء المحكمة من أن قرارات مجلس التأديب الخاضعة لتصديق الجهة الإدارية والتي لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها لا ترتفع لمستوى الأحكام التأديبية ويظل الاختصاص بنظر الطعون المقامة عليها من اختصاص المحاكم التأديبية - تطبيق.