الطعن رقم 495 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-12
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط طلب شطب تسجيل النموذج
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو.
نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة.
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أخذ المشرع بالنسبة للرسوم والنماذج الصناعية بنظام الإيداع المطلق دون أي فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعي على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة في الطلب ولا تلزمه بتقديم الدليل على ملكيته للرسم أو النموذج، ومن ثم فإن التسجيل في حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده - التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر إلا أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوي الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديدا وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص غير المالك الحقيقي، إذ يلزم أن يكون الرسم أو النموذج جديدا في حد ذاته وألا يكون نقلا لرسم أو نموذج سابق - أثر ذلك: إذا كان النموذج غير جديد أو مبتكر من الطرفين المتنازعين لكونه نموذجا شائعا ومعروفا في الأوساط الصناعية والتجارية من قبل ولكونه ينتج من ماكينات مماثلة تصنعها شركة واحدة ويمكن لأي فرد أو شركة في مصر والخارج اقتناؤها، الأمر الذي يعني أن كلا الطرفين المتنازعين يتساويان في المركز القانوني إزاء عدم ابتكار نموذج المنتج محل النزاع، ومن ثم ينتفي مناط إعمال حكم الشطب وهو أن يكون طالب الشطب في مركز قانوني خاص يخوله طلب الحماية - تطبيق.