الطعن رقم 7109 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-8
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ جمال طه المهدي.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى البطلان هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب إلى الحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى، أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها - المشرع حدد الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ومنها حالة استبعاد الحكم تطبيق القوانين التي اتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع وفق القوانين المصرية السارية - النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله لا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان - تطبيق.