⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 7109 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-4-8 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، وعبد الكريم محمود صالح الزيات، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة. وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى البطلان هي دعوى ترفع في حالات انعدام الحكم - إذا بلغ العيب المنسوب إلى الحكم درجة الانعدام جاز إقامة هذه الدعوى، أما إذا لم يبلغ هذه الدرجة فلا يجوز إقامتها - المشرع حدد الحالات التي تقبل فيها دعوى بطلان حكم التحكيم ومنها حالة استبعاد الحكم تطبيق القوانين التي اتفق الأطراف على تطبيقها على موضوع النزاع وفق القوانين المصرية السارية - النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تفسيره وتأويله لا يعد سببا من أسباب دعوى البطلان - تطبيق.