⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6951 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-4-5 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما لا يعد قرارا اداريا - قرار الشركة المصرية للدواجن بتخصيص رأس المال وإدخال مساهمين جدد وتعديل النظام الأساسي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجرد صدور قرار معين من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري - إذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج القرار من عداد القرارات الإدارية - يشترط لقيام القرار الإداري أن يكون صادرا من أحد الأشخاص القانون العام معبرا عن الإرادة الذاتية لجهة الإدارة ومحدثا لأثر قانوني وليس مجرد تنفيذ للقوانين واللوائح التي تلزم بإصداره - قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للدواجن - وهي شركة مساهمة مصرية - بالموافقة على تخفيض رأس المال المدفوع ودخول مساهمين جدد وتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة هو قرار صادر من أحد أشخاص القانون العام متعلقا بإدارة شخص معنوي خاص وغير منطو على تعبير عن إرادة الشخص المعنوي العام، إذ لا يعدو أن يكون اعتمادا أو إقرارا لإرادة الجمعية العامة غير العادية التي خصها المشرع وحدها بتعديل النظام الأساسي للشركة ولا يملك مصدره سلطة تقديرية تخوله التعبير عن إرادته المستقلة إزاء ملاءمة إصداره - أثر ذلك: القرار سالف الذكر يكون قد فقد مقومات القرار الإداري والذي يصلح أن يكون محلا لطلب الإلغاء أمام محاكم مجلس الدولة - تطبيق.