⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1238 لسنة 41 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-4-5 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنظيم الإعفاءات الضريبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، ود. محمد ماجد محمود أحمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة. وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عرف المشرع المشروع الاستثماري بأنه كل نشاط يدخل في أي من المجالات المقررة في القانون المشار إليه تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار العربي والأجنبي والمناطق الحرة - قيد المشرع مجالات الاستثمار بأن حصرها في المجالات التي تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار السياسة العامة للدولة وخطتها القومية وبشرط أن يكون هذا الاستثمار قاصرا على المشروعات التي تتطلب خبرات عالمية في مجالات التطوير الحديثة أو التي تحتاج إلى رءوس أموال أجنبية وفي نطاق القوائم التي تعدها الهيئة المذكورة ويعتمدها مجلس الوزراء - كل ما يصدق عليه وصف المشروع يتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بالقانون وبمراعاة أن التمتع بهذه الميزة لا يقتصر على المشروع الاستثماري الجديد الذي يتم إنشاؤه طبقا لأحكام القانون المذكور وإنما يستفيد بها كل نشاط استثماري تقوم به شركة استثمارية قائمة يمثل إضافة جديدة تعتبر في حكم المشروع ويوافق عليه مجلس إدارة الهيئة المذكورة سواء تمثل ذلك النشاط في مشروع استثماري جديد أو في توسع في نشاط قائم بالفعل عن طاقته الإنتاجية المعتمدة عن طريق زيادة رأس المال الأصلي - حدد القانون المذكور ما يعتبر مالا استثماريا في تطبيق أحكامه سواء فيما يتعلق بالنقد الأجنبي أو الوطني أو فيما يتعلق بالمنقولات المادية والحقوق المعنوية أو اقتطاع مبالغ من الأرباح يتم بها زيادة رأس مال المشروع - مناط تمتع الأرباح عن الأموال المستثمرة في المشروع عن طريق زيادة رأس المال الأصلي للشركة الاستثمارية بالإعفاءات الضريبية المنصوص عليها بالقانون مرهون بتوافر الشروط والإجراءات الآتية: 1) التقدم بطلب الاستثمار إلى الهيئة العامة للاستثمار على النماذج المعدة لذلك مستوفيا البيانات التفصيلية عن المشروع. 2) موافقة الهيئة المذكورة على زيادة رأس المال الأصلي بهدف استثمار هذا المال وإقامة المشروع الاستثماري سواء كان مشروعا جديدا أو توسعا في مشروع قائم بالفعل. 3) التزام المستثمر بالشروط والأهداف الأساسية التي تضمنها طلب الاستثمار المقدم منه. 4) قيام الأجهزة المشرفة على الاستثمار بالهيئة المذكورة بمتابعة النشاط في المشروعات التي تمت الموافقة عليها - قرر المشرع حافزا استثماريا يتمثل في الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها قانونا لأرباح الأموال التي تم استثمارها لمدة خمس سنوات تبدأ من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط، والجهة المختصة بتحديد بداية الإنتاج أو مزاولة النشاط هي مصلحة الضرائب - تطبيق.