الطعن رقم 11064 لسنة 47 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-4-2
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دراسات عليا - وضع التقارير على الرسائل المؤهلة للحصول على درجة الدكتوراه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على طالب الدكتوراه أن ينتهي من رسالة الدكتوراه خلال المدة المحددة لها وإلا سقط التسجيل، ويعين للإشراف عليه في إعداد الرسالة مشرف أو أكثر فلا تلزم الجامعة بتعيين أكثر من مشرف بل هو جوازي لها وعلى أن يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثه، ويعرض هذا التقرير على مجلس الكلية ولمجلس الدراسات العليا والبحوث - بناء على اقتراح مجلس الكلية - إلغاء قيد الطالب على ضوء هذه التقارير - ويتعين بعد الانتهاء من إعداد رسالة الدكتوراه أن يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية، أي أنه يتعين على المشرف تقديم تقرير بعد انتهاء الرسالة عن مدى صلاحيتها للعرض على لجنة الحكم وتظهر مدى أهمية هذا التقرير الأخير في الحكم على صلاحية الرسالة كإجمالي لإشراف المشرفين طوال المدة التي استغرقتها الرسالة، والتقارير السنوية لا تغني عن التقرير الأخير والذي هو خلاصة الإشراف المشار إليه والتأكد من عدم التعديل أو التبديل في الرسالة وأنها تمت على وجه تصلح معه للعرض على لجنة الحكم ولا يمكن الاستغناء عن التقرير المشار إليه بالعرض على لجنة الحكم حيث إن تقرير الصلاحية يسبق العرض على لجنة الحكم ولكل من الأمرين مجاله والهدف منه - إذا انتهى تقرير الصلاحية إلى عدم صلاحية الرسالة فلا تعرض بالتالي على لجنة الحكم - تطبيق.