⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5080 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-4-1 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يدخل في اختصاص المحكمة الإدارية العليا - الطعن على قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بشأن توزيع الأراضي على المنتفعين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة. وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (13) مكررا (أ) من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي فيما تضمنته من توقف نهائية القرار الصادر في منازعات توزيع الأراضي على المنتفعين على تصديق مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، كما قضت بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (13 مكررا) فيما تضمنته من قصر الحق في الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنصوص عليها في البند (1) دون المنازعات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة الثانية من ذات المادة - أثر ذلك: قرارات اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين تعتبر نهائية دون التصديق عليها من مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ويجوز لذوي الشأن الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المواعيد المقررة - تطبيق.