⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1957 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-26 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حدود سلطة الجهة الإدارية في نقل المحل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز للجهة الإدارية حفاظا على الصحة العامة والأمن العام وحركة المرور بالشوارع وجمال تنسيق المدينة أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ومنها جواز نقل المحلات أو الأسواق المرخص بها لتحقيق هذه الأهداف أو بعضها ما دامت توفر أماكن بديلة لهذه المحلات والأسواق، وسلطتها في تقدير ذلك مطلقة ما لم يشبها إساءة استعمال السلطة - أثر ذلك: القرار الصادر بنقل حلقة السمك من شارع الجيش إلى الحلقة الجديدة المنشأة لهذا الغرض استنادا إلى أن تجمع تجار السمك في هذا الشارع يعوق حركة المرور يكون قد صدر قائما على أسباب صحيحة لتحقيق الأمن العام والسكينة العامة وللحفاظ على الصحة العامة وهي الأمور التي تخضع لتقدير جهة الإدارة - تطبيق.