⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9556 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المعاملة المالية لوظيفة رئيس بحوث متفرغ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، ولبيب حليم لبيب، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ إيهاب إبراهيم السعدني. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أجاز المشرع لعضو هيئة البحوث الاستمرار في الخدمة بعد بلوغه سن الستين كرئيس بحوث متفرغ وحدد له مكافأة مالية في مقابل هذا العمل تساوي الفرق بين المرتب مضافا إليه الرواتب والبدلات الأخرى المقررة وبين المعاش مع الجمع بين المكافأة والمعاش، وقد ساوت اللائحة التنفيذية المشار إليها بين رئيس البحوث المتفرغ وباقي الأعضاء في الحقوق والواجبات - المشرع اعتد في حساب المكافأة المذكورة بالمرتب والبدلات المقررة بجدول المرتبات المقررة للوظيفة وليس بتلك التي كان يتقاضاها العضو بالفعل لدى بلوغه سن الستين وهو ما يقتضي القول بزيادة هذه المكافأة كلما زاد المرتب والبدلات المقررة للوظيفة - لا يجوز تجميد المكافأة عند المقدار الذي تحددت به في تاريخ بلوغ العضو سن الستين لأن في ذلك إهدارا للنص يوجب حساب المكافأة على أساس الفرق بين المعاش المقرر للعضو وبين المرتب والبدلات المقررة للوظيفة بما يشمل ذلك من علاوات خاصة أضيفت بمقتضى القانون إلى الأجور الأساسية - تطبيق.