الطعن رقم 62597 لسنة 59 قضائية
النقض الجنائي
1997-3-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اشكال فى التنفيذ
⚖️ سقوط العقوبة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ دعوي جنائية - انقضاؤها بمضي المدة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية أمين عبد العليم وعلى شكيب وعمر بريك نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بسقوط العقوبة بمضي المدة برغم عدم انقضاء تلك المدة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالا عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتا, وإذ كان ذلك, وكان البين من مطالعة الأوراق ضده قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة....... مستأنف دسوق وقضى في الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلا ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهي خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا في التاريخ المار بينه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي............ طرق الطعن فيه, ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها, ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتا وبين الحكم المطعون فيه الصادر في الإشكال بتاريخ 19 من يونيه سنة 1989 فإن الحكم الأخير إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط العقوبة بمضي المدة يكون قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو أشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالا عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن المطعون ضده قد طعن بالنقض في الحكم الصادر في الجنحة الرقيمة ......... مستأنف دسوق وقضى في الطعن بجلسة 22 من فبراير سنة 1987 بعدم قبوله شكلاً ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنح وهى خمس سنوات على ما جرى به نص المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية تبدأ من صيرورة الحكم المستشكل فيه باتاً في التاريخ المار بيانه وآية ذلك أن الدعوى الجنائية لا تنقضي إلا بالحكم الذي تستنفد طرق الطعن فيه، ومن ثم فمن غير المتصور أن تبدأ مدة تقادم العقوبة قبل انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها، ولما كانت هذه المدة لم تنقض بعد بين تاريخ صيرورة الحكم المستشكل فيه باتاً وبين الحكم المطعون فيه الصادر في الإشكال بتاريخ 19 من يونية سنة 1989 فإن الحكم الأخير إذ خالف هذا النظر وقضى بسقوط العقوبة بمضي المدة يكون قد أخطأ في القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ العقوبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الاشياء المبنية وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة له والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الضرائب العقارية والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابيا عملا بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات . استأنف ومحكمة كفر الشيخ الإبتدائية "مأمورية دسوق" الاستئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلا فتقدم المحكوم عليه بطلب للنيابة العامة لتحديد جلسة لنظر إشكاله في تنفيذ العقوبة المقضى بها لسقوطها بالتقادم وبالجلسة المحددة قضت محكمة كفر الشيخ الإبتدائية "مأمورية دسوق الإستئنافية" بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع بعدم جواز تنفيذ العقوبة لسقوطها بمضى المدة .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .