الطعن رقم 1316 لسنة 46 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-3-22
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يدخل في اختصاص المحاكم التأديبية - الدعاوي التأديبية الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التي تقع من أعضاء مجلس إدارات التشكيلات النقابية
⚖️ اختلاف عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة جنائية تكميلية عن عقوبة إنهاء الخدمة كجزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعلي محمد الششتاوي إبراهيم، ود. محمد كمال الدين منير، وسيد عبد الله سلطان.
نواب رئيس مجلس الدولة.
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريشه.
مفوض الدولة.
وحضور السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ناط قانون مجلس الدولة بالمحكمة التأديبية الاختصاص بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التي تقع من أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - كما نص على أن تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، الأمر الذي يقطع بأن النيابة الإدارية لها ولاية التحقيق في الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأن المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية الطبيعية في محاكمة الأعضاء المذكورين عن سائر المخالفات المالية والإدارية التي يرتكبونها سواء اتصلت بعملهم النقابي أو لم تتصل به لأن النص المشار إليه قد ورد عاماً والقاعدة أن العام يجري على عمومه ما لم يرد ما يقيده والمطلق يجري على إطلاقه ما لم يرد ما يخصصه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب التفرقة بين العزل من الوظيفة العامة كعقوبة جنائية تبعية أو تكميلية تقع بالتطبيق لقانون العقوبات وبين إنهاء خدمة الموظف العام الذي يقطع رابطة التوظف نهائياً سواء كجزاء تأديبي بعد محاكمة تأديبية أو بطريق العزل الإداري أي بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك أو بقوة القانون نتيجة للحكم على الموظف بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة فكل ذلك أسباب قانونية لإنهاء خدمة العامل يطبق كل منها في مجاله متى اكتمل موجبه واستوفى أوضاعه وشرائطه - وأنه ولئن كان انتهاء خدمة العامل بالعزل نهائياً كعقوبة جنائية قد يتلاقى من حيث الأثر، مع إنهائها بالتطبيق لأحكام قانون العاملين إلا أنهما قد يفترقان ولا يتلاقيان في تحقيق هذا الأثر، ذلك أن العزل كعقوبة جنائية على نوعين: فهو إما عزل نهائي، وإما عزل مؤقت لمدة محددة، وهو في الحالتين عقوبة جنائية وليس جزاءاً إدارياً وصدور حكم جنائي بتوقيعه على المذنب لا يعني أنه حوكم تأديبياً ووقع الجزاء التأديبي المناسب عليه - تطبيق.