⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5695 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-18 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناط المسئولية العقدية: مفهوم الخطأ الأجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، ومصطفى محمد عبد العاطي أبو عيشة، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أحكام المسئولية العقدية تقتضي أن يكون هناك خطأ وضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه إذا استحال على المدين تنفيذ التزامه عيناً كان مسئولاً عن التعويض لعدم الوفاء ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له فيه، واستحالة التنفيذ إما أن تكون استحالة فعلية أو استحالة قانونية وذلك في الوقت الذي يجب فيه التنفيذ - الاستحالة الفعلية هي من مسائل الواقع الذي يقدره القاضي بحسب الأحوال، فإذا كانت الاستحالة راجعة إلى خطأ المدين لا ينقضي الالتزام وإن كان تنفيذه العيني قد أصبح مستحيلاً وجب التنفيذ عن طريق التعويض، أما إذا كانت الاستحالة راجعة إلى سبب أجنبي فإن الالتزام ينقضي أصلاً سواء من حيث التنفيذ العيني أو التنفيذ بالتعويض، والسبب الأجنبي هو الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، ويجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أمراً غير ممكن التوقع ومستحيل الدفع فإن توافر هذان الشرطان كان الحادث أجنبياً عن الشخص لا يد له فيه - يجب أن يكون عدم استطاعة التوقع ليست من جانب المدين بل من جانب أشد الناس تحوطاً وتبصراً بالأمور ويجب أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائي مستحيل الدفع وأن يكون من شأنه جعل التنفيذ مستحيلاً استحالة مطلقة لا بالنسبة للمدين وحده بل بالنسبة إلى أي شخص يكون في موقف المدين ويكون أثره انعدام علاقة السببية فلا تتحقق المسئولية فيتعين الإعفاء من تنفيذ الالتزام - هذه القواعد التي قننها المشرع في القانون المدني لئن كان مجالها روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإداري قد أخذ بها باعتبارها من الأصول العامة التي يجب النزول عليها في تحديد الروابط الإدارية في مجال القانون العام ما دامت تساعد في تسيير المرافق العامة وتكفل التوفيق بين ذلك وبين المصالح الفردية الخاصة - تطبيق.