⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6746 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-16 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى استحقاق الأعضاء بدل الريادة العلمية ومكافأة الإشراف على الرسائل العلمية والدروس الزائدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد عمر. مفوض الدولة. وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع تطبيق أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على الباحثين العلميين بهيئة المواد النووية وذلك حتى تصدر اللائحة التنفيذية للهيئة - الإحالة إلى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ليست مطلقة، إذ لا تتصور إلا في المسائل التي تقبل بطبيعتها هذه الإحالة، فالأحكام الواردة بقانون تنظيم الجماعات ولائحته التنفيذية تخاطب الجامعة ككيان تعليمي وعلمي أما المؤسسات العلمية فهي كيان علمي فقط، ومن ثم فلا يتصور تطبيقها على غيرها من المؤسسات العلمية - مناط استحقاق بدل الريادة العلمية للطلاب هو أن تكون هناك سياسة ريادة علمية لهؤلاء الطلاب بحيث يقسم أعضاء الفرقة الواحدة إلى مجموعات يكون لكل مجموعة رائد من أعضاء هيئة التدريس يعاونه مدرس مساعد أو معيد تكون مهمته الالتقاء دورياً بطلاب مجموعته للتعرف على مشاكلهم العلمية والتعرف على الصعوبات التي تواجههم من أجل المعاونة في حلها بمعرفة إدارة الجامعة وأساتذتها وهو ما لا يتوافر بالنسبة للأعضاء العلميين بالهيئة المذكورة - بالنسبة لمكافأة الإشراف على الرسائل العلمية فإن مناط استحقاق هذه المكافأة هو الإشراف الفعلي على رسائل الماجستير والدكتوراه ويرتبط منح هذه المكافأة وجوداً وعدماً بالإشراف على هذه الرسائل - ولما لم يكن من نشاط الهيئة المذكورة منح الدرجات العلمية مما ينتفي معه إشراف الأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة على هذه الرسائل ويتخلف في شأنهم مناط استحقاق مكافأة الإشراف على الرسائل العلمية - بالنسبة لمكافأة ساعات الدروس الزائدة فإن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجماعات تمنح أعضاء هيئة التدريس مكافأة مالية عند ندبهم لإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في إحدى الجامعات غير جامعتهم أو عند القيام بإلقاء دروس أو محاضرات أو القيام بتمارين علمية في جامعتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات أو التمارين العلمية عن عدد الساعات المقررة ومن ثم وتتأبى هذه الأحكام على التطبيق بالنسبة للأعضاء العاملين بالهيئة المذكورة - تطبيق.