⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3845 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-16 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط شغل الوظائف المدمجة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ علي أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة. نواب رئيس مجلس الدولة. وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر. مفوض الدولة. وحضور السيد/ خالد عثمان محمد. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عين المشرع على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها واشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمدد المبينة قرين كل وظيفة، وإذ دمج المشرع وظيفتي محام أول ومحام ممتاز في وظيفة محام ممتاز كما دمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان في وظيفة محام، ومن ثم يكون قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هي الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة - تطبيق.