⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8629 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عاملون بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية - سلطة رئيس مجلس الإدارة بشان تأديبي العاملين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. محمد ماهر أبو العنين. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اللائحة التنفيذية للهيئة قضت باختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فيما ينسب إلى أعضاء الهيئة، إلا أنها قررت أن تكون مساءلة جميع أعضاء الهيئة أمام مجلس تأديب يشكل على نحو حددته - أناط المشرع برئيس مجلس إدارة الهيئة أن يحفظ التحقيق مع عضو الهيئة أو يوقع عليه أحد الجزاءات المنصوص عليها باللائحة المذكورة أو أن يحيله إلى مجلس التأديب المشار إليه - يتوجب على النيابة الإدارية أن تحيل التحقيق ونتيجته إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة ليصدر قراره فيه سواء بحفظه أو توقيع أي من الجزاءات التي يملكها أو أن يقرر إحالته إلى مجلس التأديب - تطبيق.