⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4950 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضوابط ترخيص السيارات المجمعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد ، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بغير ترخيص تسيير أية مركبة بالطريق العام، ويقدم طلب الترخيص من مالك المركبة أو نائبه مرفقاً به المستندات المطلوبة للترخيص، وعلى المرخص له إخطار قسم المرور المختص بكل تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية، ويجب أن تكون المركبة مصممة ومصنعة حسبما تقتضيه أصول الفن والصناعة وأن تكون الأجزاء المكونة لها متينة وسليمة ومثبتة تثبيتاً تاماً - العمل بأقسام المرور يجري على الترخيص بتسيير السيارات المجمعة وتجديد تراخيصها إلى أن أعدت الإدارة للمرور منشوراً أخطرت به جميع أقسام المرور المختلفة سنة 1994 بإلغاء تراخيص جميع السيارات التي رخص لها بالمخالفة لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية إزاء ما ثبت لها من خطورة الترخيص لها - إصدار الترخيص بتسيير السيارة أو تجديده أمر محكوم بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في قانون المرور ولائحته التنفيذية ولا يسوغ للإدارة القائمة على تنفيذ هذه الأحكام أن تضيف إليها بقرار منها في هذا الخصوص ما لا تحتمله هذه الأحكام أو يتناقص معها، والسبيل الوحيد لإضافة ما تراه من أحكام لا يتأتى إلا بتعديل قانون المرور ذاته أو لائحته التنفيذية وليس بأداة أدنى منه - تطبيق.