⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3592 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات في الدعوى - طبيعة قرار قفل باب المرافعة
⚖️ الإثبات في مجال المنازعات الإدارية - استمرار القرينة المستمدة من نكول الجهة الإدارية عن تقديم المستندات أمام محكمة الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى، فإن ذلك يعني قفل باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم وتقرير صلاحيتها للفصل فيها بحالتها بعد انتهاء تقديم المذكرات والمستندات المتبادلة بين طرفي الدعوى وبعد تمكينهم من الإدلاء بكل ما يعن لهم من أوجه دفاع ودفوع، وبانتهاء مرحلة المرافعة هذه فإن صلة الخصوم بالدعوى تنقطع إلا بالقدر الذي تصرح به المحكمة، أما إذا سمحت المحكمة بتقديم مذكرات في ميعاد معين خلال الأجل المحدد للنطق بالحكم فلا يعد باب المرافعة مقفولاً إلا بعد انتهاء الأجل المحدد لتقديم المذكرات - بعد صدور قرار قفل باب المرافعة سواء كان صريحاً أو ضمنياً فإنه لا يجوز لأي من الخصوم تقديم مذكرات أو إيداع مستندات فإذا قدم الخصم طلباً أو دفاعاً أو مستنداً، فإن المحكمة لا تلتزم بالرد عليه أو الإشارة إليه في حكمها كما أنه يمتنع عليها أن تستند إليه في حكمها، وإلا كان الحكم باطلاً - قرار قفل باب المرافعة في الدعوى لا يعد حكماً ولا يحوز حجية أمام الدائرة التي أصدرته ولا يقيدها، ومن ثم فإنه يجوز للمحكمة بعد قفل باب المرافعة أن تقرر - سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم - إعادة الدعوى للمرافعة - إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقاً للخصوم مما يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة لتقرير مدى جدواه ولا سلطان عليها في قرارها - لا يجوز للمحكمة فتح باب المرافعة بعد تحديد جلسة للنطق بالحكم إلا لأسباب جدية تبين في الرول ومحضر الجلسة - في حالة وجود أسباب جدية أوجب القانون على المحكمة فتح باب المرافعة، وفيما عدا هذه الحالات الواجبة فإن فتح باب المرافعة أمر متروك لسلطة المحكمة وتستقل بتقدير مدى الجد فيه - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
في مجال القضاء الإداري يقع على عاتق الجهة الإدارية التزام قانوني يتمثل في الرد على الدعوى ومناهضة حجج المدعي وإيداع المستندات التي تحت يدها تمكيناً للعدالة من أن تأخذ مجراها الطبيعي - تلك القرينة لا تعدو كونها بديلاً عن الأصل المسلم به أن (البينة على من أدعى) - أخذ بها قضاء مجلس الدولة ترجيحاً لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة الإدارة الحائزة دونهم لكل الأوراق والمستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقاً للتنظيم الإداري وحتى لا يتعطل الفصل في الدعاوى الإدارية بفعل سلبي هو نكول الإدارة - هذا المسلك من قبل جهة الإدارة يكشف عن أحد أمرين: إما أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات تؤثر في مركز المتعاملين معها، وإما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يدين على مسلكها سوء القصد - إذا استمرت جهة الإدارة في موقفها السلبي المتمثل في نكولها عن إيداع الأوراق والمستندات في مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فإن تلك القرينة السلبية المقررة لصالح المدعي التي بني عليها الحكم الطعين تظل قائمة أمام محكمة الطعن حتى لا يطول أمد المنازعات الإدارية بدون مبرر أو مقتضى وخاصة في الشق العاجل منه - تطبيق.