الطعن رقم 8459 لسنة 44 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-3-15
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المركز القانوني للمرخص له
⚖️ السلطة المختصة بإصدار الترخيص
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز.
رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة.
مفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الترخيص تصرف إداري يتم بالقرار الصادر بمنحه، والأصل العام أن الترخيص شخصي وهو يصدر بناءً على ما تقدره السلطة الإدارية المختصة دون حتم أو إلزام عليها بمنحة إلا لمن تتوافر فيه الشروط القانونية اللازمة وبما يحقق صالح المرافق العامة وحسن سيرها وانتظامها وفقاً لما تقدره السلطة مانحة الترخيص دون رقابة عليها من القضاء الإداري ما لم يثبت انحرافها أو إساءتها استخدام سلطتها وذلك ما لم ينص القانون أو النظام اللائحي للترخيص على خلاف ذلك استثناءً، ولا يجوز في هذه الحالات التي يخرج فيها المشرع على الآثار المترتبة على شخصية التراخيص الإدارية للحكمة التي قدرها بإجازة تعديله لغير المرخص له التوسع في التفسير أو القياس على الحالات المحددة لذلك بما يخرج الترخيص عن صفته القانونية الحتمية التي يفرضها النظام العام لإدارة المرافق العامة وتنظيم التراخيص بما يحقق حسن سيرها وانتظامها - الترخيص بحكم طبيعته تصرف إداري مؤقت لكونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخول المرخص له مركزاً قانونياً مؤقتاً يرتبط حقه في التمتع به وجوداً وعدماً بأوضاع وظروف وشروط وقيود يترتب على تغييرها أو انقضائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصاف هذا الترخيص أو سقوط الحق فيه بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في الانتفاع به أو زوال سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له، أو تطلب المصلحة العامة إنهاءه، وهو بهذا يفترق عن القرار الإداري الذي يكتسب حصانة عامة - ولو كان خاطئاً - حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بمضي وقت معلوم واستقر به مركز قانوني أصبح غير جائز الرجوع فيه أو المساس به - تطبيق.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المواد (1)، (2)، (7) من القانون رقم (430) لسنة 1955 م بشأن تنظيم الرقابة على الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992، المادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والبصرية، المادة (27) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، والمادة (7) من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 وتعديلاته.
أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية المنظمة بأحكام القانون تتولاها وزارة الثقافة، أي تعتبر من قبيل المرافق القومية وبالتالي لا تعتبر من قبيل المرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها وحدات الإدارة المحلية - يجب التفرقة بين التراخيص الصادرة طبقاً للقانون المشار إليه والتي يرد محلها على المصنفات السمعية أو السمعية البصرية بشأن نشاط ثقافي محدد والتراخيص الصادرة من وحدات الإدارة المحلية للمكان الذي يباشر فيه النشاط الثقافي والتي يرد محلها على محال عامة أو ملاه أو محلات صناعية وتجارية، إذ لكل ترخيص نظامه القانوني الخاص به - أثر ذلك - لا يكفي صدور ترخيص من الإدارة المختصة بوزارة الثقافة بشأن عرض مصنف فني معين في مكان عام بل يتعين الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة بشأن محل العرض أو المكان العام أو الملهى الذي يعرض فيه المصنف وفقاً للقانون الخاص بذلك - تطبيق