⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3946 لسنة 43 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-15 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدى إفادة مؤسسة الأهرام الصحفية من الإعفاء المقرر للوحدات المملوكة للدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد ، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حتة محمود حتة. مفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرر المشرع إعفاء بعض العقارات والأبنية من أداء الضريبة المذكورة وحدد على سبيل الحصر العقارات التي تتمتع بهذا الإعفاء ومن بينها العقارات المملوكة للدولة؛ بيد أن المشرع لم يحدد على وجه قاطع المقصود بمفهوم الدولة في هذا المجال أو بطبيعة ملكيتها للعقار وذلك حتى يتسنى القول بأن عقاراً ما يدخل في مفهوم العقارات المملوكة للدولة ويسري عليه الإعفاء من أداء الضريبة من عدمه مما يقتضي اللجوء إلى القواعد العامة لتحديد ضوابط إعمال هذا النص - الإعفاء الذي قرره المشرع إنما استهدف به تحقيق غايات خاصة بالنظر إلى أن العقارات محل الإعفاء تستغل في أغراض ذات نفع عام أو أغراض إنسانية أو اجتماعية أو خيرية أو سياسية ولهذا اشترط المشرع صراحة للإعفاء في بعض هذه الحالات ألا يكون العقار منشأ بغرض الاستثمار مما يفيد أن العبرة في الإعفاء من الضريبة ليست بالجهة المالكة للعقار فحسب ولكن أيضاً بالغرض من استخدامه - مؤدى ذلك: أن المقصود بالعقارات المملوكة للدولة هي تلك المملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة ملكية مباشرة وتستغل في تحقيق النفع العام - أثر ذلك - مؤسسة الأهرام الصحفية لا تستفيد من الإعفاء - تطبيق.