⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5680 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-11 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لزوم إجراء تحقيق عند بيع المنتفع لأرضه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ منير صدقي يوسف خليل، محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمود شعبان حسين. مفوض الدولة وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع أوجب إثبات إخلال صاحب الأرض بالالتزامات الجوهرية التي يتعين عليه الوفاء بها فإذا قام بالتصرف بالبيع في الأرض الموزعة عليه تعين إثبات ذلك عن طريق التحقيق وسماع أقواله فيما نسب إليه بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي - صدور قرار اللجنة دون إجراء هذا التحقيق يكون مخالفاً للقانون بحسبان أن التحقيق هو ضمانة جوهرية قررها المشرع لثبوت ارتكاب صاحب الأرض للمخالفة - تطبيق.