⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9248 لسنة 46 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-3-1 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر توقيع المالك على النماذج بعد مضي مدة السقوط

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى خضري نوبي محمد ، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، ومحمد أحمد محمود محمد. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع حرص على تنظيم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الرضائي كلما أمكن وراعى أن يثبت هذا الرضاء بتوقيع أصحاب الشأن على النموذج الخاص بالبيع - إذا امتنع أصحاب الشأن عن توقيع النماذج تنزع ملكية العقارات المخصصة للمشروع تحقيقاً للمصلحة العامة جبراً عنهم بقرار من الوزير المختص يودع مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية - إذا لم تودع النماذج الموقعة أو القرار الوزاري خلال المدة المذكورة يسقط مفعول قرار المنفعة العامة ويعتبر كأن لم يكن ولا يحول دون هذا السقوط إلا أن تكون العقارات المطلوب نوع ملكيتها قد أدخلت في مشروعات تم تنفيذها فعلاً أو بدئ على الأقل في تنفيذها قبل مضي السنتين - السقوط مقرر لمصلحة المالك جزاء تقاعس جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام نزع الملكية - إذا كان مالك العقار عالما بالعيوب التي شابت عملية إجراءات نزع الملكية وسقوط مفعول القرار ومع ذلك قبل مختاراً وبإرادته الحرة التوقيع على نماذج نقل الملكية رغم مضي السنتين وصرف التعويض المستحق دون اعتراض من جانبه ودون أن يطعن على هذا التصرف الإرادي بأي مأخذ أو عيب قد يكون شاب إرادته فإنه لا مناص من إعمال الدلالة الظاهرة المستفادة من عدم تمسكه بقرينه السقوط المقررة لصالحه وجعل هذا التصرف الإرادي منتجاً لآثاره القانونية بين الطرفين كعقد تنتقل به الملكية إلى الدولة ليس على أساس الاستيلاء أو نزع الملكية ولكن على أساس التراضي المستخلص من إرادة حرة صريحة وواضحة - تطبيق.