⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3502 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-26 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجراءات إنتقال الترخيص للورثة بعد وفاة المرخص له

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن ترخيص تشغيل وإدارة المخبز لا يجوز إلا بعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق وبعد الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة - وفاة المرخص له تنشئ حقاً لجميع ورثته في اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل ترخيص المخبز باسمهم وتحديد من يقوم منهم بإدارته - حصول بعض ورثة المرخص له - دون باقي الورثة - على ترخيص باسمهم عن طريق الغش والتدليس يترتب عليه أن يكون القرار الصادر بمنحهم الترخيص مخالفاً لأحكام القانون ولا يتحصن بمضي المدة - تطبيق.