الطعن رقم 3502 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-2-26
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراءات إنتقال الترخيص للورثة بعد وفاة المرخص له
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عبد الله عامر إبراهيم، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، ومصطفى محمد عبد المعطي، وحسونة توفيق حسونة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ سعيد عبد الستار محمد.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التنازل عن ترخيص تشغيل وإدارة المخبز لا يجوز إلا بعقد مصدق على التوقيعات فيه بأحد مكاتب التوثيق وبعد الحصول على موافقة مديرية التموين المختصة - وفاة المرخص له تنشئ حقاً لجميع ورثته في اتخاذ الإجراءات القانونية لنقل ترخيص المخبز باسمهم وتحديد من يقوم منهم بإدارته - حصول بعض ورثة المرخص له - دون باقي الورثة - على ترخيص باسمهم عن طريق الغش والتدليس يترتب عليه أن يكون القرار الصادر بمنحهم الترخيص مخالفاً لأحكام القانون ولا يتحصن بمضي المدة - تطبيق.