⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4536 لسنة 44 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-25 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وظائف قيادية - تشكيل اللجنة العامة الدائمة للوظائف القيادية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ كمال زكي عبد الرحمن اللمعي. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمود إبراهيم محمود علي عطا الله، ومنير صدقي يوسف خليل، ومصطفى سعيد مصطفى حنفي، وحسن سلامة أحمد محمود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الكريم علي. مفوض الدولة وحضور السيد/ جمال طه المهدي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تشكيل اللجنة الدائمة للوظائف القيادية يتم من بين موظفي الدولة الشاغلين لوظائف مديري العموم أو الدرجة العالية ويراعى أن تتناسب درجاتهم الوظيفية مع درجات الوظائف المطلوب شغلها - أعضاء اللجنة ورئيسها يتعين عند قيامهم بممارسة مهامهم وتقييم المتقدمين أن يكونوا موظفين عاملين فإذا ما أحيلوا للمعاش ببلوغهم السن المقررة انحسرت عنهم صفة الوظيفة العامة مما لا يجوز معه استمرارهم في عضوية مثل هذه اللجان - لا ينال من ذلك إصدار الجهة الإدارية قراراً باستمرارهم في عضوية اللجنة لأن هذا القرار منعدم لمخالفته الجسيمة للقانون - تطبيق.