⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1625 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب الالتزام بقرار المحافظ المختص بتحديد الأحياء والشوارع التي يجوز الترخيص فيها للمحال العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي، وأحمد عبد الحميد حسن عبود. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع نأى بالاختصاص بمنح تراخيص المنشآت السياحية عن الاختصاص العام المخول لوحدات الإدارة المحلية فناط الأمر فيه بوزارة السياحة كما اعتبر مرفق السياحة من المرافق ذات الطبيعة الخاصة - مقتضى ذلك:- خضوع المنشآت السياحية لإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية وتؤول إليها الاختصاصات المنصوص عليها في قانون المحال العامة وقانون الملاهي بحيث لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت إلا بترخيص من وزارة السياحة - ممارسة هذا الاختصاص يجرى في حدود نطاق التنظيم القانوني العام للمحال العامة ذلك أن ما آل إلى وزارة السياحة بالنسبة إلى هذه المنشآت هو الاختصاص المخول لوحدات الإدارة المحلية في إصدار التراخيص بالإنشاء أو الإدارة أو الاستغلال وهو مالا يتأتى إلا في الشوارع أو الأحياء التي يجوز فيها إصدار هذه التراخيص والتي تحدد بناء على اقتراح المجالس المحلية وبموافقة المحافظ المختص - أساس ذلك:- المنشآت السياحية هي في الأصل محال عامة ويحكمها أصل عام واحد يستهدف حماية النظام العام والتخطيط الإسكاني والسكينة العامة والصحة العامة في بعض الشوارع والأحياء التي تقتضي المصلحة العامة عدم فتح هذا النوع من المحال فيها - هذا الأصل لا يغير منه أن هذه المحلات العامة قد يتوافر بها وصف المنشأة السياحية - ومؤدى ذلك:- لا يجوز لوزارة السياحة قانوناً إصدار تراخيص إنشاء أو إدارة المحال المشار إليها إلا في الشوارع والأحياء التي صدر قرار من المحافظ المختص بإجازة فتح المحال العامة من النوع الأول فيها - تطبيق.