الطعن رقم 1368 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-2-22
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحكام إعفاء التقسيم المخالفة من تطبيق بعض أحكام القانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش.
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعفاء المدينة أو القرية أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام القانون المشار إليه تحقيقاً لمصلحة عامة أو ظروف العمران يمر بثلاث مراحل أولها: اقتراح الوحدة المحلية المختصة لهذا الإعفاء ومبرراته - ثانيها: رفع طلبات الإعفاء إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير التعمير لإبداء رأيها - ثالثها: صدور قرار من وزير التعمير بالتصديق على قرار اللجنة بالإعفاء والذي يحدد الشروط البديلة والمقابل الذي يؤدي في هذا الشأن - تطبيق.