⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1368 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أحكام إعفاء التقسيم المخالفة من تطبيق بعض أحكام القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسيني عبد المجيد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ غبريال جاد عبد الملاك، وعطية عماد الدين نجم، وأحمد محمد حامد، ود. محمد كمال الدين منير. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين ريش. مفوض الدولة وسكرتارية السيد/ سيد سيف محمد حسين. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إعفاء المدينة أو القرية أو أية منطقة أو تقسيم فيها من تطبيق بعض أحكام القانون المشار إليه تحقيقاً لمصلحة عامة أو ظروف العمران يمر بثلاث مراحل أولها: اقتراح الوحدة المحلية المختصة لهذا الإعفاء ومبرراته - ثانيها: رفع طلبات الإعفاء إلى اللجنة المشكلة بقرار وزير التعمير لإبداء رأيها - ثالثها: صدور قرار من وزير التعمير بالتصديق على قرار اللجنة بالإعفاء والذي يحدد الشروط البديلة والمقابل الذي يؤدي في هذا الشأن - تطبيق.