⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1385 لسنة 42 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازات - أثر الإجازة الاستثنائية للمريض بمرض مزمن على استحقاقه للمرتب والحوافز والمكافآت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. فاروق عبد البر السيد إبراهيم. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد أمين حسان، ومحمد مصطفى إبراهيم نصير، وبخيت محمد إسماعيل، ومحمد عبد الحميد أبو الفتوح. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد/ إيهاب إبراهيم السعدني. مفوض الدولة وحضور السيد/ سيد رمضان عشماوي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع خص العاملين المرضى بأحد الأمراض المزمنة بعناية خاصة لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال مدة المرض والتي قد تستغرق أمداً طويلاً، فقرر لهم الحق في أجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل مهما طالت مدة المرض ومدة تلك الأجازة - المريض بمرض مزمن يستحق الحوافز والمكافآت التشجيعية ضمن مرتبه طالما كانت تصرف له من قبل حصوله على هذه الأجازة - تطبيق.