⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2957 لسنة 36 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-22 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أثر قرار حظر البناء داخل حرم البحر بمنطقة العجمي على التراخيص الصادرة بالبناء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز. رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ علي فكري حسن صالح، ويحيى خضري نوبي محمد، وأحمد عبد الحميد حسن عبود، وأحمد حلمي محمد أحمد حلمي. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو. نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية، وقرار محافظ الإسكندرية رقم 190 لسنة 1972 بشأن حظر البناء في شريط الساحل الغربي بمنطقة العجمي. حظر القرار المشار إليه البناء بشريط الساحل الغربي بمنطقة العجمي بعرض مائه متر من خط المياه - هذا الحظر تلتزم به جهة الإدارة والأفراد على السواء لكونه يشكل قاعدة آمرة تتعلق بالنظام العام للبناء على شاطئ البحر بحيث لا تملك جهة الإدارة الترخيص بالبناء داخل حرم البحر المشار إليه، كما يلتزم طالبو تراخيص البناء في هذه المنطقة بمراعاة الشروط والقواعد الواردة بالقرار المذكور - عدم قيام إدارة المساحة البحرية بالقوات البحرية بتحديد خط المياه الذي يبدأ منه قياس مسافة المائة متر المحددة حرماً للشاطئ لا يعني التحلل من أحكام القرار ومخالفة الحظر محله وإعفاء أصحاب الشأن من الحصول على موافقة الجهات المعنية وإباحة التعدي بالبناء على حرم البحر - الصحيح قانوناً أن يظل هذا الحظر قائماً والالتزام بعدم مخالفته سارياً ويكون من مسئوليات الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم عند إصدار تراخيص بالبناء طبقاً لأحكام القانون التأكد من مطابقة الترخيص لأحكام القرار سالف الذكر - تطبيق.