الطعن رقم 546 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-2-16
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أحقية الأعضاء في الجمع بين بدل التفرغ وبدل طبيعة العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود زكي فرغلي.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إبراهيم علي إبراهيم، ومحمد الشيخ أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفي عبد الباقي جودة.
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عمر.
مفوض الدولة
والسيد/ خالد عثمان محمد.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقتضى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القاعدة الثالثة الملحقة بجدول مرتبات الوظائف الفنية بالإدارات القانونية المرفقة بالقانون التي حظرت الجمع بين بدل التفرغ المقرر بمقتضى هذا القانون وبدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل آخر، هو أحقية أعضاء الإدارات القانونية في الجمع بين بدل التفرغ وبدل طبيعة العمل المقرر لزملائهم من العاملين في الهيئة - تطبيق.