الطعن رقم 6367 لسنة 45 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
2003-2-8
سنة المكتب الفني: 48
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات المحافظ - تأديبي العاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد.
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر.
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران.
مفوض الدولة
وبحضور السيد/ يحيى سيد علي.
سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحافظ في دائرة اختصاصه هو الرئيس الأعلى لكل العاملين المدنيين بالجهات التي نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويكون له بالنسبة لهم جميع السلطات المقررة للوزير أما بالنسبة للعاملين بفروع الوزارات والجهات التي لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية فإن للمحافظة سلطة إحالة العاملين بها للتحقيق وتوقيع الجزاءات في الحدود المقررة للوزير، أما العاملون التابعون للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة فإن للمحافظ طلب التحقيق معهم واقتراح توقيع الجزاءات التأديبية عليهم من السلطة المختصة - مؤدى ذلك - أنه بالنسبة للعاملين التابعين للهيئات العامة التي تمارس نشاطها في نطاق المحافظة فإن الاختصاص بإحالتهم إلى التحقيق ينعقد للمحافظ وحده ولا يجوز لغيره من العاملين بالمحافظة كالسكرتير العام أن يحيل هؤلاء إلى التحقيق باعتبار أن تحديد السلطة التي يجوز لها ذلك هو أمر جوهري وهام، ذلك أن صدور القرار بإحالة العامل إلى التحقيق من سلطة غير مختصة يترتب عليه بطلان التحقيق والآثار المترتبة عليه - تطبيق.