⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3823 لسنة 45 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 2003-2-1 سنة المكتب الفني: 48

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم في الدعوى - ضرورة كتابة مسودة الحكم بخط القاضي : حكم وضعي نموذج للأحكام المتماثلة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ يحيى أحمد عبد المجيد، ويسري هاشم الشيخ، وحسن كمال أبو زيد، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر. نواب رئيس مجلس الدولة وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ أشرف عمران. مفوض الدولة وحضور السيد/ يحيى سيد علي. سكرتير المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن خلا قانون المرافعات وكذلك قانون مجلس الدولة من نص صريح يحتم على القاضي كتابة مسودة الحكم بيده إلا أن القضاء قد استقر على ذلك دون الاستعانة بآخرين أو بأجهزة أو آلات ناسخة - علة هذا النهج ما نص عليه القانون بأن تكون المداولة سرية، وألا يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة، ورتب المشرع على مخالفة ذلك بطلان الحكم، وفي الاستعانة بالآلة أو الجهاز الناسخ لكتابة المسودة فيه إفشاء لسر المداولة، ذلك أن الكتابة إنما تتم قبل صدور الحكم، ومن ثم لزم أن يكتب مسودة الحكم أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة طبقاً لما أسفرت عنه تلك المداولة والتي يجب أن يظل أمرها طي الكتمان، كما أن كتابة المسودة بالآلة أو الجهاز الناسخ لا تحمل الدليل على أن القاضي هو الذي كتب تلك المسودة إذ قد يكون قد قام بها غيره وهو ما يبطل الحكم، هذا فضلاً عن أن كتابة المسودة بخط يد القاضي يعصم الحكم من التزوير، حيث يسهل اكتشافه إذا تم، وذلك لاختلاف خط اليد من إنسان لآخر، أما إذا تمت كتابة المسودة بالآلة الناسخة فقد يتم تغيير أجزاء منها بالآلات الحديثة وقد يستحيل اكتشاف ذلك - العلة الراجحة في حتمية كتابة مسودة الحكم بخط يد القاضي أو أحد القضاة الذين أصدروه هو عدم إفشاء سر المداولة، والاطمئنان بأن القاضي هو الذي كتب المسودة بنفسه - ولئن جرت المحاكم على كتابة مسودات بعض الأحكام المتماثلة من حيث طلبات الخصوم والسند القانوني، بالآلة الناسخة إلا أنه يتعين أن تكون كتابة العناصر المميزة للدعوى بخط يد القاضي، ذلك أن الأجزاء المشتركة والتي تكتب بالآلة الناسخة لا تتعلق بدعوى بعينها ومن ثم فلا تؤدى إلى إفشاء سر المداولة في الدعوى - تطبيق.